الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

180

—

المسجد كذا وكذلك ان قال ان ربحت كذا أو وزنت كذا فقد أقررت بجميع ذلك لكذا من أبواب البر

هل يثبت هذا الاقرار عليه مع وجود الشرط؟ الجواب: قال: معى ان في ذلك اختلاف

قال من قال: يثبت الاقرار والشرط.

وقال من قال: يثبت الاقرار ويبطل الشرط والله أعلم.

وقال من قال: اذا كان الاقرار للأبوين أو من أحد الزوجين فذلك ثابت الأنه لا احراز بينهم وذلك على قول من يقول ان الاقرار الصريح

يخرج مخرج العطية.

وقال من قال: ذلك للأب دون الأم.

وعلى قول من قال: ان الاقرار يخرج مخرج الاعتراف فالأبوان

والأزواج وغيرهم سواء والله أعلم …

مسألة:

اذا وجد ورقتان مكتوب فى كل واحدة منهما مائة لارية فضة صداق امرأة واحدة في يوم واحد أو يومين والحق الى آجال متفقة أو مختلفة يثبتان جميعا أو لا وما يعجبك أنت في ذلك؟

الجواب: اذا اختلفت الآجال ثبت الحق كله اذا كان أحد الحقين

الى مدة ستة أشهر وأحدهما الى سنة.

واذا اتفقت آجالهما فقول: يثبتان جميعا

وقول: يثبت واحد منهما