الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١-
181
-
وقال أبو سعيد: يعجبنى ثبوت أحد الاقرارين والله أعلم.
مسألة:
وهل المقر الرجوع عن اقراره؟
الجواب: اذا ثبت اقراره على وجه الحق لمن أقر له به فأكثر ما جاء في آثار المسلمين لا رجوع فى الاقرار ولا جهالة فيه والله أعلم.
مسألة:
وفى رجل مات ووجد عليه صك لامرأته قد ماتت قبله بسنين وورثها
هذا الزوج وأخت لها باقية الى الآن.
الجواب: قال بعض أهل التعليم أن الحقوق اذا مات من له وعليه ولم يكن موتهما متتابعا ان فى ثبوت هذه الحقوق اختلافا ولعل
أكثر قولهم بضعفها
وهذه المسألة ليست عندى كذلك لأن الحق اذا كان صداقا لم
يحل في حياة من له الصداق لأنه أجل ووارث هذه المرأة حى وأنا قلت. بهذا مذاكرا ومقيدا لا متقدم وبالله التوفيق
مسألة:
ولا يجوز اقراره لما لا يملكه ولا يثبت عليه اذا ملكه بعد الا أن. يقر بمال معروف أو بنخلة انها لفلان بن فلان ثم لعله ينتقل اليه بميراث
فانها تثبت للمقر له بهذا الاقرار دون ما انتقل اليه بالشراء والهبة