الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢-
182
-
* مسألة:
فيمن أوصى أو أقر بشيء من الدراهم لاصلاح أموال مسجد كذا
الجواب: انه يخص بهذه الوصية اصلاح الأموال التي يعمر بغلتها دون أموال الفطرة وغيرها وما أصلح منها أجزأ ان شاء الله.
مسألة:
فيمن أقر أو أوصى لأحد من ضمان بمثل نصيب أبيه من ماله ان لو كان أبوه حيا أيثبت ذلك؟
الجواب: لم أحفظ فيها شيئا من الأثر
وسمعت ناصر بن خميس وعدى بن سليمان أنهم يرفعون عن ابن
عبيدان أن ذلك لا يثبت اذا أوصى به من ضمان لأن ذلك من المجهول
•
ولأن الضمان كان قد وجب قبل الموت وهذا الموصى به مجهول لأنه لا يدرى من يرثه ولا كم يقع لمثل الموصى بسهمه.
وقال الشيخ خلف بن سنان: ما بال الضمان والاقرار لا يثبتان كأنه
يشير الى ثبوتهما والله أعلم.
وقال: وعندى أن الاقرار والوصية والبيع اذا وقعا على معدوم مثل أن يقر أو يوصى بكذا كذا درهما أو لارية أو صدية أو عباسية أو ما يشبه هذا الفصل مما هو معدوم عند الاقرار واستحقاق الوصية ويرجع فيه الى القيمة أو الوزن وكذلك البيع وجميع العقود وهذا في الحكم اذا تناقضا.
ويجوز أيضا فى الفتوى وان تتامما وسعهما من طريق التعارف