الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣-
183
وجاز في بعض القول ما لم تثبت عليهم حجة تزيل ما توسعوا به. فان رجعوا الى الوزن وخرج صوابا كانت اللارية مثقالا وربعا من الفضة والدرهم ثلثى مثقال وسدس سدس وخمس سدس سدس الفضة خمس وعشرون وخمس حبة ان كان المثقال ستا وثلاثين على ما وصفه عبد الملك بن مروان في الاسلام وهي الدنانير العربية
من
شتت
وأما الصدية فلم أعرف فيها شيئا وان خرجت على شيء معروف
وان خرجت على معدوم بطلت وان خرجت على مجهول انتقضت وكذلك الشاخة معنا.
فان قال قائل: انا نعرف الصدية والشاخة ربع محمدية كانت واحدة معنا في معاملاتنا
قلنا له: لكم جائز فى معروفكم وعليكم الأحكام ان سألتموها ورجعتم اليها وما توفيقنا واحد من الخليقة الا بالله.
مسألة:
وجدت فيمن طلعت عليه ورقة فى اقرار منه لولده بمال معروف والمال في يد الوالد يحوزه ويمنعه الى أن مات فطلب ولده بعد موته والده ذلك المال وقال: لم اعلم بما أقر لي والدي بعد موته
الجواب: لا تسمع له دعوى بورقة وجدها وفيها شهود قد ماتوا
الأن الأوراق تبقى والأملاك تنتقل
•
وقد جاء في الأثر أن القبالات لا حجة بها لمدع على منكر وانما
الحجة بشهادة الشهود عليها اذ كانوا عدولا •