الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

-

-.1^ {

-

واذا عدموا بغيبة أو موت لم يسمع الحاكم الحكم لمدع ولو عرف الخطوط والشهود المذكورين ولا أعلم فى ذلك اختلافا ففسر لى سيدى

هذه المسألة.

الجواب: لا أعلم فى ذلك اختلافا أليس الورقة تقوم مقام الصحة

على قول من يحكم بالأوراق.

وأيضا اختلف في حوز المقر لما أقر به

وأقول: انه ليس بحجة لورثته على المقر له ويحتج المولد المقر له أيضا انه لم يعلم بالاقرار الا بعد موت والده وحين علم طلب

مسألة:

وهل فرق هاهنا بين الورقة والشهود وما صفة الفرق في هذا فبين لى سيدى صفة الحكم وصف لى فائدة هذه المسألة أفادك الله خيرا كثيرا وكفاك بؤسا وضيرا وأثابك بما تقول جنة وحريرا.

الجواب: فاعلم شيخنا زادك الله حلما وفهما وحكما وعلما أن هذا هو الصحيح الثابت المختار وعليه من جميع أهل القبلة المداد ونعلم بينهم اختلافا على ما أصلوه من كتاب ربهم واتفقوا عليه من سنة نبيهم وأجمع عليه علماؤهم وهو قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم).

وكذلك قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى

أجل مسمى (الى قوله تعالى (وأقوم للشهادة).

وأجمع المفسرون والمحققون من أهل التفسير والعدل على حكم

هذه الآيات.