الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

-

186

-

فالآجل متفق كله ولو اختلفت أحواله.

والحال متفق كله كذلك الا أن يكون أحد الحقوق لاريات وأحدها

محمديات ففي ذلك اختلاف.

المعنى

قول: انه متفق •

وقول: انه مفترق لأن أربع الملاريات خمس محمديات فتقارب

وهناك من يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية والله أعلم

مسألة:

وان أقر له بمائة لارية فضة وأوصى له في الموصية بمائة لارية من ضمان عليه له ما يثبت له من ذلك؟

الجواب: يثبت الاقرار والوصية جميعا من جملة المال اذا كان لحفظ الاقرار أقر فلان بن فلان بمائة لارية لفلان من

واذا أقر له بحق عليه له.

فقال من قال: هذا اقرار •

وقال من قال: هذا قضاء يثبت أحدهما.

وعلى قول من يجعله اقرارا يثبتهما جميعا لأجل التناقض بينهما

مسألة:

ذلك.

وفى الكاتب اذا كتب أربعمائة أو سبع مائة وأفرد المائة وأشباه

الجواب: أنه يختلف فيه ويعجبني: كلة ثابت وان كتب حرف