الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦-
186
-
فالآجل متفق كله ولو اختلفت أحواله.
والحال متفق كله كذلك الا أن يكون أحد الحقوق لاريات وأحدها
محمديات ففي ذلك اختلاف.
المعنى
قول: انه متفق •
وقول: انه مفترق لأن أربع الملاريات خمس محمديات فتقارب
وهناك من يفرق بينهما لاختلافهما في التسمية والله أعلم
مسألة:
وان أقر له بمائة لارية فضة وأوصى له في الموصية بمائة لارية من ضمان عليه له ما يثبت له من ذلك؟
الجواب: يثبت الاقرار والوصية جميعا من جملة المال اذا كان لحفظ الاقرار أقر فلان بن فلان بمائة لارية لفلان من
واذا أقر له بحق عليه له.
فقال من قال: هذا اقرار •
وقال من قال: هذا قضاء يثبت أحدهما.
وعلى قول من يجعله اقرارا يثبتهما جميعا لأجل التناقض بينهما
مسألة:
ذلك.
وفى الكاتب اذا كتب أربعمائة أو سبع مائة وأفرد المائة وأشباه
الجواب: أنه يختلف فيه ويعجبني: كلة ثابت وان كتب حرف
٥١٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.