الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧-
187
-
القاف مثل المعين وأشباه ذلك من الحروف أو نقط العين أو شدد حرفا غير مشدد.
قال: اذا التبس الحرف بغيره ولم يبن فيه الصواب لم يحكم به.
وأما النقط والتشديد والعراب فعليه عمل مثل يكتب قفل فنقط القاف نقطة والفاء نقطتين أو كتب حرف الفاء مثل العين فلا يثبت ذلك
والله أعلم.
مسألة:
ان في نقل الأوراق اختلاف
قول: يكفي الواحد العدل
وقول: اثنان وعليه العمل ويكتبان ما فى الورقة حرفا حرفا كل واحدة على حدة ولا يسجل على كتاب صاحبه
مسألة:
أقرت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقها الأجل الذي عليه لها
ان ماتت قبله من ضمان عليها له وجعلته وصيها بعد موتها
الجواب: فلا أحسب أن هذا ضعيف وأظنه حسن مستقيم
وأما من قبل ثبوت الصداق بوجود الشرط ففى ذلك اختلاف ومثل هذا لا يضيق ثبوته والحكم به على عادة الناس فى هذا وألفاظهم.
مسألة:
: &
وأما من أقر بكسوته ومؤنته فى ماله أو من ماله
الجواب: فذلك ثابت عليه واذا أقر أن عليه لزوجته نفقة أولادها
ولم يقل بمثل فأحسب أنه لا يثبت حتى يقول ان عليه مثل نفقة أولادها