الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨—
188
-
وبعض قال: حتى يقول وذلك من صداقها الذى تزوجها عليه فذلك يثبت حينئذ عليه لها ولا له فى ذلك نقض بالجهالة على أكثر قول المسلمين
ولعل بعضا يرى له النقض وترجع الزوجة الى صداق مثلها اذا
ثبت له النقض
مسألة:
ومن قال على حال فلان وحفلان كذا وكذا أو لشيء هذا حفلان
الجواب: هذا ثابت على قول بعض المسلمين
مسألة:
والكتابة في الفلج الذي له نصيب منه.
الجواب: جائز له الكتابة ويبطل نصيبه من ذلك.
وقيل: يبطل الجميع.
ويعجبه أن يكون باعلام من يكتب له والمخوف بالخبر من غير أولى
الأمر.
مسألة:
اذا قيل له ان لم يقر سيره فلا خفنا عليك كذا وكذا فأقر ما المقول
في اقراره؟
الجواب: اقراره ضعيف ولا يعجبنى ثبوته اذا كان خائفا
مسألة:
وفيمن له وارث غائب هل يجوز له أن يقر بماله لورثته الحاضرين
٥٢١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.