الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

-

-

ومثل ذلك اذا هلكت امرأة وتركت أباها وولدين ذكرين وثلاث بنات وأوصت الأولادها بخمسمائة لارية فضة عوضا عما أعطت أخاهم وتركت مثلا مالا قيمته ألف لارية فضة وعليها حقوق ووصايا وجاء لها مائة لارية فضة أعنى الحقوق وأخرج ثلثها للوصايا ثلاثمائة لارية فضة بقيت ستمائة لارية أعطى الأب سدسها مائة لارية بقيت خمسمائة لارية للأولاد الموصى لهم بالعوض والله أعلم.

مسألة

فيمن أوصى بكفارة أو كفارات خمس صلوات كم يكفر عنه أم

لا يثبت؟

الجواب: أما اذا قال بكفارة خمس صلوات فهي كفارة واحدة وأما اذا قال بكفارات خمس صلوات فقول: كفارة واحدة وأكثر القول: ثلاث كفارات

وان قال قائل: من خمس كفارات على ذكره الخمس لم يبعد من

الصواب

مسألة

ومن وجد منه وصية بمال له معلم لبيت المال من ضمان ووجد هذا المال فى يد أحد يحوزه فى حياة هذا الموصى ويدعيه ملكا له بالشراء من هذا الموصى ولم تدر الوصية قبل أو البيع.

الجواب: معى ان كانت الوصية ثابتة في حكم المسلمين وصحة البيع

صحيحة في حكمهم

فقال من

قال

: الوقوف أولى وهو لبيت المال على هذا

الوصف