الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

-

197

وقال من قال: بينهما نصفين بمنزلة الأمر الملتبس وان شهد عدلان أن البيع كان بعد الوصية من ضمان ولم يحدوا أنه وقع في سنة

كذا ولا في شهر كذا ولا في كذا يوم

ان شهادتهما مقبولة في هذا معي

ما لم يقع لبس يبدل الأحكام كالافلاس والحجر المحدودين بالوقف

المسمى وما أشبه ذلك والله أعلم.

وأما الشهرة فمعى أنه لا يحكم بها في الحقوق ولا التقديم والتأخير الا أن يتشجع الحاكم ويقضى بعلمه فلا لوم عليه اذا اتضح له الحق في ذلك وارتفع الريب والله أعلم.

مسألة

اذا كتب على نسق الوصية وبمائة وخمسين لارية فضة

الجواب: أنه تثبت الخمسون ولعله يختلف في المائة الملارية اذا سمى اللارية اذا لم يبين أنها فضة وان لم يسم لم يثبت شيء. وان كتب وبخمسين ومائة لارية فضة ثبتت مائة ولعله يختلف

في الخمسين اذا سمى بها لارية ولم يسم فضة.

وان لم يسم لارية لم تثبت.

وان كتب أقر فلان أن عليه لفلان خمسا وعشرون لارية فضة لعله

يختلف في الخمس اذا لم يسم أنها فضة

مسألة

فى الموصى اذا دخل فى انفاذ وصية الهالك.