الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨-
198 -
الجواب: لزمه انفاذها وليس له أن يعتذر من أنفاذها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا كان الموصى عارفا بما فى الوصية أو غير
عارف
انفاذها بقى
وفيه قول البعض المسلمين: أنه جائز له أن يعتذر من من الموصية اذا لم يكن قال الموصى في حياته انه وصيه.
وبالقول الأول أعمل وبالله التوفيق
مسألة:
وأما الاقرار بثلث المال والوصايا بثلث المال اذا كان بحق وضمان فهذان الوجهان من جملة المال ثم الوصايا من ثلث ما بقى بعد
اخراج الملوازم.
مسألة
وله أقر مقر بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو
الجواب: كان لزيد ثلث جميع ماله قبل الدين والوصايا من باب الاقرار بالمفصول وكان لعمرو ثلث ماله الباقي بعد اللوازم
مسألة
وأما الاقرار بالثلث فمخرجه مخرج الشركة في ماله والشريك أولى بالاجماع.
وأما الوصية بالضمان فمخرجها مخرج القضاء والبيع والمشترى أولى بما اشترى من سائر الغرماء اذا لم يكن ثم مانع وحجر أو وقف
من حاكم