الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

مسألة

1990

-

مالم

ومن أوصى بوصايا وأقر باقرارات ثم أوصى أو أقر لرجل بثلث بعد انفاذ وصاياه و اقراراته وبطل شيء من الحقوق أو الوصايا

والاقرارات.

بعد

الجواب: فلصاحب الثلث من جهة الاقرار والوصية ثلث ما بقى من انفاذ الديون الواجبة والوصايا الثابتة الا أن يوصى أو يقر بثلث ما يبقى بعد ما أوصى به وأقر به فعندى أن له ثلث ما بقى بعد وصاياه التي أوصى بها وما لم يثبت منها رجع الى الوارث.

هكذا عندى مما يشبه معنى ما قيل في هذا الباب

وان أوصى أو أقر بثلث ماله لشيء بعد انفاذ وصاياه واقراراته هذه المكتوبة هنا معينة وبطل شيء منها فيرجع ما بطل من ذلك الى الوارث وحكمه له لأنه لم يثبت لمن أقر له به ولا لمن أوصى له به فينقل حكمه الى من صير اليه وبالله التوفيق

مسألة

اذا جعل لوصيه أجرا على قيام ما أقر به وأوصى له به وبطل من الاقرار أو الوصايا شيء في حكم المسلمين سيما الباقي وسيما الجميع ونظر ما يستحق المنفوذ من جملة هذه الأجرة سوما صحيحا مقدار

العناء والشقاء

الجواب: هكذا عندى من غير حفظ فيه بعينه