الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠-
20
مسألة
ومن أوصى بزكاة أو كفارة صلوات أو صيام أو أيمان مغلظات أو مرسلات أو نذور من ماله بعد موته أعنى ورثته.
معني
الازم ومحكوم عليهم اخراج جميع ذلك باجماع أم يخرج فيه
الاختلاف؟
الجواب: عليهم ذلك بما لا اختلاف أعلمه بين أهل العلم
وعندى: أنهم مجبورون على اخراج ذلك وليس هم كه الكهم وأما اذا أقر الهالك فى حياته بهذه الحقوق ولم يوص بها فقال من قال: على المورثة اخراجها من
ماله حتى يصح
أداؤها
وقال من قال: لا شيء عليهم حتى يوصيهم بها والله أعلم.
مسألة
واذا كتب مثلا أقر أو أوصى الشيخ ناصر بن سليمان بن مداد المدادى العفرى النزوى فأسقط في الكتاب اسم محمد أيثبت ذلك
أم لا؟
وكذلك اذا أقر أو أوصى له أحد بشيء فكتب ناصر بن سليمان ابن مداد على ما تقدم من اللفظ أيثبت ما كتب له وعليه على هذه
المعاني أم لا؟
الجواب: اذا ذكر المقر أو الموصى المقر له أو الموصى له باسمه واسم أبيه الفلاني فمعى أن هذا الاقرار وهذه الوصية تثبت للمقرا له أو الموصى له ولو لم يذكر الجد على ما حفظته من آثار المسلمين
والله أعلم.