الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

-

- T·I-

مسألة

ومن كتب وصية بيده وكتب وقد جعلت فلانا وفلانا وصبي بعد

موتى فى كذا وكذا أيثبت هذا الملفظ أم لا؟

الجواب: معى أن هذا اللفظ يثبت

وان كتب وقد جعلت فلانا وفلانا وصيين لى فمعى أنه يثبت ذلك

أيضا والله أعلم.

مسألة

وفى هالك أوصى لبعض ورثته بشيء عوض ما أعطى الآخرين وكان في كتابة الوصية غلط مما يبطلها هل يسع من اطلع على هذا اللفظ كتمانه كان الموصى له يملك أمره أو لا يملكه وكذلك بقية الورثة يملكون أمورهم أو فيهم من لا يملك أمره.

أم عليه اعلامهم بذلك أم لا؟

الجواب: الذى معى أنه اذا كان ما في الموصية غير ثابت في أحكام الشرع فعلى من اطلع على ذلك الاعلام بذلك ولا أقول أنه يسعه

والله أعلم ..

مسألة:

: *

كتمانه

واذا أوصى بثلاث كفارات صلاة منهن لاطعام ستين مسكينا أيكون الأول تاما ولا يضره الغلط في آخره ويرجع معناه كمن لم يسم بالكفارة والموصى الخيار في انفاذهن بالاطعام أو بالصيام.

ام يلزمه انفاذهن بالاطعام كل واحدة منهن ستين مسكينا