الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

202

أم يضره الغلط ويقع فيه لبس ولا يثبت؟

الجواب: فيما عندى أن كفارة واحدة بينهن ما سمى وما لم يسم

يلحق فيه التخيير

مسألة:

ومن أقر أو أوصى لأحد بحق ولم يعرف فوقف له الوصى أو الورثة من مال الهالك بقدر ما يقع له وأراد أحدهم أن يأخذ ذلك الموقوف لنفسه ويلتزم تسليم ذلك من ماله متى أمكنه في حياته ويوصى به ان حضره الموت ورضى سائر الورثة بذلك ألهم جميعا ذلك أم لا؟

الجواب: اني لا يعجبنى ذلك وأخاف أن لا يجوز لهم ما فعلوا وحبسه على ما يوجبه الشرع أو تفريقه أولى مما فعلوا

•

*

مسألة:

ومن أوصى بعتق وهو من سائر الناس أيكتب ولأن يعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار أم يترك ذلك ما لم يكن وليا.

وكذلك في لفظ العتق عنه هل يجوز قول ذلك أم لا؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا

وان كتبه حكاية عن ارادة المعتق كذلك فعندى أنه لا يضيق وان كتبه على معنى الدعاء للمعتق فيعجبنيى تركه اذا لم يكن

للمعتق ولاية.

مسالة:

ومن اشترى مالا من وصى هالك لم يعرف بتبعة ولا خيانة بدعوى