الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

-

203 -

-

الوصى أنه يبيعه لقضاء ما على المهالك من غير اطلاع من المشترى على ما يجوز فيه مال الهالك أيطيب له ذلك فيما بينه وبين الله اذا بيع كان فى ورثة المهالك من لا يملك أمره.

وهل في هذا رخصة؟

الجواب: اذا اطمأن قلبه بوصاية هذا وانه ينفذ ثمن هذا المبيع فيما يجوز انفاذه فلا يضيق عليه ولا يصدق في الحكم في دعواه

الوصاية.

مسألة:

وان فعل هذا وحاز ومنع هل يجوز الدخول لغيره في ذلك المال بشراء منه أو كتابة فيه ما لم يصح باطل ما دخلوا فيه أم لا يجوز ذلك حتى يصح حق ما دخلوا فيه؟

الجواب: لا يضيق الدخول فيه بكتابة ولا غيرها اذا احتمل

جوازه.

مسألة:

واذا كان عمل الناس عندنا اذا مات الميت وظهرت له ورقة وصية أخذ الوصى فى انفاذها من غير أن يعرضها على من هو حجة في الفتيا وباع ما باع من مال الهالك

ويس

أيسع الشراء مما يبيعه هذا الوصى على هذه المصفة المشترى فيما اشتراه بشراء منه أو كتابة فيه أم لا؟ الجواب: هذا لا علم لى به اذ لا أعلم ما هو ثابت او غير

الدخول

ثابت

مع