الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

-

204

-

فاذا احتمل فيما فعلوه الحق جاز اتباعه وان لم يحتمل الا الباطل فلا شك أن الباطل متروك والله أعلم.

مسألة:

وما الأحسن فى كتابة الوصية بكفارات الصلوات ان يكتب اطعاما

أم يكتب فيها التخيير بين الاطعام والصيام.

أم يكتب مرسله لا يكتب فيها هذا ولا هذا؟

الجواب: كل هذا جائز وما أراد به الموصى ثبت وتم وكتب له

اختياره

مسألة:

وفى جواز الوصاية الى يهودى أو نصراني اختلاف اذا أمنهم

على ذلك.

الجواب: ما نسق على غير ثابت فبعض يثبته وبعض لا يثبته

مسألة:

من أوصى لولده بعوض ما أعطى أخوته ثم مات الموصى له قبل

أبيه.

الجواب: انه يثبت ما أوصى له به من العوض لورثته.

*/

مسالة:

وفى الوصى اذا لم ينفذ وصية موصيه وأوصى بانفاذها من ماله

أتخرج من رأس ماله مثل دينه

أم من ثلثه تحاصص وصاياه؟