الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥-
-
الجواب الأول: اذا أوصى بلزومها عليه أو أقر بها في ماله أخرجت
من جملة ماله مع لوازمه.
وان جعلها وصية فهي وصية مع وصاياه.
الجواب الثانى: فان أوصى بانفاذها من ماله فهى من ثلث ماله مع وصاياه
وان أوصى بأدائها من ماله عما لزمه من وصية موصيه فهى
من رأس ماله مع لوازمه والله أعلم.
مسألة:
ومن لم يترك وصيا واحتسب بعض ورثته في انفاذ وصيته فاستأجر غيره من الورثة على صوم أو حج أوصى به المهالك وفى ورثته من لا يملك أمره.
اله ولمن استأجره ذلك ويقوم مقام الوحى أم لا؟
الجواب: فعلى قول من يجيز الحسبة في الموصايا يجيز جميع حيح ما تقدم من الجواب والله أعلم.
مسألة:
ذلك.
واذا وجد فى وصية امرأة أوصت فلانة بنت فلان الفلانية بما تحتاج اليه من ماله بعد موتها أو من مالها بعد موته ولعله غلط ونسق على بقية الوصية أيبطلها ذلك أم لا؟
الأثر
الجواب الأول: لا أحفظ فيها شيئا ولعلك تلتمس معناها من
وسمعت الشيخ خلف بن سنان يذكر في معنى هذه المسألة
اختلافا