الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦-
206
الجواب الثاني: فيجرى الاختلاف فى اثبات هذه الملفظة.
فعلى قول من يبطلها فيجرى الاختلاف فيما نسق عليها من اللفظ
الصحيح والله أعلم.
*
مسألة:
واذا عرضت على ضعيف وقال لا أقدر أن أقول باثباتها فظنوا أنه أبطلها فأبطلوها بسبب قوله ذلك ما يلزمها في ذلك.
الجواب: لا يلزمه فى ذلك الا حكم السلامة يوم القيامة
مسألة:
ومن أقر أو أوصى الأحد بشيء من ماله من ضمان عليه له أو بحق عليه له أو أقر أن عليه له كذا وباع له بذلك شيئا من ماله ثم وقع منه في ذلك الشيء بيع لغيره أو اقرار به لغيره بحق ومات وذلك كله بيده وحوزه وظهر ذلك بعد موته وكان ذلك أو لو طلب النقض فيه لكان له ذلك بالجهالة اذا ادعى ذلك الا أنه لم يظهر منه ذلك أنه طلب نقضه أيكون ما أحدثه فيه آخرا يقوم مقام المنقض ويبطل الأول ويكون للأول
قيمته؟
أم يكون الأول ثابتا ويكون للآخر قيمته كان الأول والآخر يملكون أمرهم أو لا يملكون علما منه بذلك فى حياته أو أحدهما أم لم يعلما
واذا أقر الأول أنه لم يعلم باقراره له وقضائه وبيعه الا أنه قال انا قابل ذلك منه الآن أو علمت ولم أرض فيه من بعد ما الحكم في هذا على جميع الوجوه.
الجواب الأول: لصاحب الاقرار الأولى ما أقر له به وكذلك في