الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧-
-
القضاء والوصية ولمن أقر له بذلك الشيء آخرا له مثله أو ثمنه وكذلك
في الوصية والاقرار.
ولم أعلم أن اتلافه بعد ما أقر له به أو أوصى به يكون رجوعا ولو
كان في الأصل له فيه الرجعة
ولم أعلم فرقا بين معرفة صاحب الاقرار وعلمه بهذا الاقرار أو استتاره عنه واختفاؤه والله أعلم. الجواب الثانى: اقراره الآخر من بعد اقراره الأول فيجرى
الاختلاف فيه
وقال من قال من المسلمين: ان اقراره بما أقر به لا يثبت للثاني وهو لملأول من أقر
آخرا
وقال من قال من المسلمين: إن الاقرار للثاني ثابت ممن أقر له به
والقول الأول هو الأكثر وعلى قول من يثبت الاقرار الآخر يثبت القيمة للأول اذا كان الاقرار الحق وفى البيع والوصية فلم يحضرنا فيها
?????
والله أعلم.
مسالة:
: *
وفيمن أوصى لرجل بجل نخله أو بجل غنمه أو بجل عبيده أو باجل نخله أو باجل غنمه أو باجل عبيده أنه يكون له ما زاد على نصف نخله وما زاد على نصف غنمه وما زاد على نصف عبيده والله أعلم.
مسألة:
فيمن اعتق صبية بعد موته ومات وأوصى لها بمؤنتها من ماله
بعد
موته الى أن تبلغ وتروجت قبل بلوغها