الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨-
-
الجواب: ان كان مؤنتها الى أن تبلغ تخرج من ثلث ماله فانها لها لأنها استحقتها من ماله بالوصاية ولو استنفقت من زوجها أو غيره
* مسالة:
فيمن أوصى بمائة لارية لمن يحج عنه ثم اتجر هذا الوصى بها الى أن بلغت وربحها بقدر ما يحج بها.
الجواب: ان كانت ميزها الموصى في حياته وعينها فهى وربحها
للحجة.
وان كان ميزها الوصى أو الوارث وكان ذلك برضى من الورثة وكان ممن يجوز رضاه بذلك فالأحسن معنا أن لا يضمن الا رأس المال ولا يعدم الاختلاف فى كل ما ذكرناه فيما يبين لنا.
**
مسألة:
فيمن أوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله لو كان حيا وأوصى بوصايا وهى أربعمائة وترك ألف لارية وثمانى مائة.
الجواب: على هذه الصفة أن تجعل وصية ابن الابن ثلث المال وهو ستمائة لارية وللوصايا الموجودة أربعمائة لارية فيكون ذلك كله فيصير لكل مائة ستون لارية.
الفا
فلصاحب الوصية ثلاثمائة وستون وللوصايا مائتان وأربعون
سهما.
وقيل: الموصى له ما بقى بعد الوصايا ولا يشاركها
ولعل القول الأول أشهر وهو قولنا ان شاء الله