الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

-

-

مسألة:

في خروج الحاج بالأجرة من بيت الموصى وصلاته فيه ركمتين

استحباب لا ايجاب

وان خرج بها من بلد الموصى أجزاه ذلك.

مسألة:

ان كان بنيها ما أو رما أعطاها فى صلاحه وفى ذلك اختلاف أيضا أنها

تعطى الفقراء

وان كان أصولا تباع وتشترى وان كان بحق عليه لحقه في الفلج فذلك لأرباب المال الذى لزمه لهم وان لم يعرفهم صرفه في الفقراء وأوصى لهم أيضا

•

وان كان انما هو أوصى للفلج دفع كما أوصى.

مسألة:

ان لم يقبل الوصية ولم يعلم الموصى حتى

مات

ورجع

فقبلها فله

ذلك و وهي ثابتة

مسألة:

وأما الذي يدعى الوصاية من ميت فى ورثته أيتام وأراد بيع شيء

من ماله؟

الجواب: فلا يجوز الشراء منه بدعواه ولو اطمأن قلبه الى صدقه

لأن الاطمئنانة لا تجوز فيما يزيل أموال الناس

(م 14 - الجامع الكبير جـ 2)