الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠مسألة:
غلة.
210
ومن أوصى بنخلة تباع ويعطى ثمنها الفقراء فلم يبعها حتى أغلت
الجواب: فثمرتها للفقراء
:.
مسالة:
منه
من أوصى أن له على فلان دراهم وهى للفقراء وفلان فقيرا.
الجواب: فتؤخذ منه وتدفع اليه ولا تدفع له عما عليه قبل قبضها
مسألة:
ومن أوصى للفقراء بشيء من ماله؟
المجواب: فللورثة قسم المال ويتبع الفقراء كل واحد بما لهم من
الجزء الذي في يده وليس لهم بيعه.
وقد قيل: يباع ويقسم الثمن.
مسألة:
: *
ضامنا
ومن أوصى لرجل بدابة فلم يدفعها الوصى حتى نقبت
الجواب: قال الربيع: ان كان طلبها الموصى له فلم يدفعها اليه فأراه
مسالة:
ومن أوصى الى رجل فى ماله وأوصى بوصايا في البر وادعى أنه
أنفذها وأنكر ذلك المورثة.
٥٤٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.