الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

مسألة:

غلة.

210

ومن أوصى بنخلة تباع ويعطى ثمنها الفقراء فلم يبعها حتى أغلت

الجواب: فثمرتها للفقراء

:.

مسالة:

منه

من أوصى أن له على فلان دراهم وهى للفقراء وفلان فقيرا.

الجواب: فتؤخذ منه وتدفع اليه ولا تدفع له عما عليه قبل قبضها

مسألة:

ومن أوصى للفقراء بشيء من ماله؟

المجواب: فللورثة قسم المال ويتبع الفقراء كل واحد بما لهم من

الجزء الذي في يده وليس لهم بيعه.

وقد قيل: يباع ويقسم الثمن.

مسألة:

: *

ضامنا

ومن أوصى لرجل بدابة فلم يدفعها الوصى حتى نقبت

الجواب: قال الربيع: ان كان طلبها الموصى له فلم يدفعها اليه فأراه

مسالة:

ومن أوصى الى رجل فى ماله وأوصى بوصايا في البر وادعى أنه

أنفذها وأنكر ذلك المورثة.