الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

-

211 -

الجواب: فعليه شاهدا عدل أنه أنفذها من مال الموصى والا فعليه

أن يرد ما أقر أنه أنفذه من مال الموصى

مسألة:

رجل قال إذا مات فجاريته حرة ولها من ماله كذا وكذا وصية.

الجواب: فقال بعضهم: انها تقع الوصية بعد المعتق والموت.

وقال بعضهم: يوم أوصى

قال بشير: وكذلك وجدت عن والدى، فيمن أوصى لوارث وهو

يعلم أنه وارث ثم مات وهو غير وارث ان الوصية والبيئة على من قال

انه عارف

مسألة:

وفيمن أوصى لوارث له يتيم بقطعة من ماله وقال هذا طهارة لنفسى

بما قد كان في حجرى وكان ماله.

الجواب: عندى أنه يجوز •

مسألة:

ان أوصى بثوب؟

الجواب: فقيل: لا يثبت حتى يسمى من قطن أو كتان أو خضرا

أو زرقا.

وقيل: جائز يكون من الوسط على ما يرى العدول.

مسالة:

ومن أوصى بحجة أو بيمين أو بصلاة

الجواب: فهو ثابت