الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١-
211 -
الجواب: فعليه شاهدا عدل أنه أنفذها من مال الموصى والا فعليه
أن يرد ما أقر أنه أنفذه من مال الموصى
مسألة:
رجل قال إذا مات فجاريته حرة ولها من ماله كذا وكذا وصية.
الجواب: فقال بعضهم: انها تقع الوصية بعد المعتق والموت.
وقال بعضهم: يوم أوصى
قال بشير: وكذلك وجدت عن والدى، فيمن أوصى لوارث وهو
يعلم أنه وارث ثم مات وهو غير وارث ان الوصية والبيئة على من قال
انه عارف
مسألة:
وفيمن أوصى لوارث له يتيم بقطعة من ماله وقال هذا طهارة لنفسى
بما قد كان في حجرى وكان ماله.
الجواب: عندى أنه يجوز •
مسألة:
ان أوصى بثوب؟
الجواب: فقيل: لا يثبت حتى يسمى من قطن أو كتان أو خضرا
أو زرقا.
وقيل: جائز يكون من الوسط على ما يرى العدول.
مسالة:
ومن أوصى بحجة أو بيمين أو بصلاة
الجواب: فهو ثابت
٥٤٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.