الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

- 212

-

ا مسألة:

ما واجمعوا أن له أن يرجع عن جميع يوحى به الا العتق فانهـ

اختلفوا فيه.

مسألة:

المرض

فانهم

امرأة أوصت لزوجها عند موتها بجزء من مالها لقيامه عليها في

الجواب: فلا يثبت ولا يستحق شيئا بعناه عليها في المرض الا أن يكون قد اتفقا على أجرة فله كراء المثل والزوج وغيره سواء

مسألة:

ومن أوصى بمندوسه لأحد من ضمان عليه له ثم أوصى بعد ذلك الآخر بمندوسه الكبير من ضمان عليه له فوجد له مندوس كبير بعد

موته.

لمن يكون منهما صح أنه كان له مندوس غير هذا أصغر منه أو لم تصح تداعى الموصى لهما فى هذا المندوس الموجود أو تسالما فما

في ذلك؟

يجب

الجواب: لا أحفظ فى ذلك شيئا وقد عدمت المشورة وأرجو أن الموصوف منهما أقرب الى الثبوت

وأحسب أن لصاحب الوصية بمندوسه ثمن مندوس وسط أو ما

يقول الورثة

الجواب الثانى: عندى أن المندوس للأول منهما وللثاني قيمة المندوس

الأول أو قيمة مندوس وسط لأن الكبير يتفاضل.