الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣مسألة:
213
وحيث قيل يجعل ثلث هذا الثلث للفقراء أو خمس الخمس أيجعل ذلك وصية من ضمان احتياطا أم يكون هذا من غير ضمان؟
والذي يجعله من الضمان لا يدخل فيه هذا وان لم يوص بشيء يكون منه تقصير اذا كان نيته توفير ماله لورثته؟
للفقراء
الجواب: لا يجعل ما أوصى به لأقربيه اقرارا ولاحقا لازما
ولا تلزمه وصية الفقراء والله أعلم
مسألة:
وأوصى بغلة ماله المسمى بستان كذا مع أكثر ماء من مائه من فلج
كذا مادام حيا
الجواب: ان غالة أثر الماء تثبت على أثر نسق الوصية الأولى
وذلك موجود في الأثر بعينه
مسألة:
اذا كتب بما يبقى من حبه وتمره لزوجته من ضمان عليه لها ولم
يكتب بعد موته.
الجواب: يختلف فى ثبوث هذا اللفظ حتى يقول بعد موته
مسألة:
وفسر لى الحالة التي تلزم القيام بأمر من لا يملك أمره وانقيام بانفاذ وصية من لم يترك وصيا وقضاء دينه.
٥٤٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.