الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

--

214

—

الجواب: اذا علم الحاكم بضياع فى مال من لا يملك أمره أو مضرة في نفس أو جسمه فعليه أن يوفيه اذ خيف عليه منه.

وأما انفاذ وصية لا وصى لها فعليه اذا صحت الوصية وطلب أهلها ما يستحقوه منها

وان كانت من حقوق الله فعليه هو أن يخرجها من مالك الهالك

مسألة:

وهل عليه السؤال عن ذلك ابتداء أم حتى يسمع بذلك أم حتى يصح

عنده ذلك؟

الجواب: سؤاله فضيلة وسماعه من غير حجة ترك شبهه وصحته

فريضة

وهذا على من قدر وألزم نفسه وجاز له الدخول بالحكم.

مسألة:

وكيف من مات ولم يعلم أنه ترك وصيا فى قضاء دينه وانفاذ وصاياه أيلزم القائم بالأمر القيام بذلك أم حتى يرفع اليه؟

أم حتى يصح عنده أنه لم يترك وصيا وان كان كذلك كيف صفة الشهادة في ذلك

وهل يكفى الشهرة في ذلك أم لا؟

الجواب: اذا طلب أهل الحقوق حقوقهم وصحت لهم البينة العادلة وصلهم الى ما يجب لهم فى مال الهالك وكان عليه اذا قدر على ذلك.

للهالك فان صح

وحي أمره بإنفاذ ما أوصى به على ما يوجبه الحق

وكان عليه أن يوصله مال الهالك.