الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥-
210
-
وان لم يصح له وصى فليس عليه وصى غائب ولا معدوم ولا يلزم الورثة ولا أصحاب الوصايا بينة أن ليس للهالك وصى أوصى اليه في انفاذ وصاياه أو لا يعلمون له وصيا حاضرا تناله الحجة من المسلمين
وليس كل وصى جائز توصيله الى تنفيذ الأحكام.
مسألة:
في أمر وصايا المرأتين لبعضهما بعض كل واحدة للأخرى بعطرها وما يبقى من كسوتها بعد موتها وماتت احداهما قبل الأخرى كيف صفة قسم ذلك بين ورثة من ماتت وأولاد من ماتت اخرا مما ينوب كل واحدة من الأخرى وما تستحقه الأخرى من قبل هذه الوصية.
الجواب: ان فيه معان مفيدة ولم أجد من يحفظ ذلك حفظا تاما.
مسألة:
فان أمكن ذلك عرفنى بما يتأدى اليك اذا كانت كل واحدة ترث
الأخرى
وكذلك ان كانتا لا يتوارثان وماتت احداهما وجب ذلك للأخرى ثم ماتت الأخرى من بعد ما يجب لورثة الأولى مما للأخرى.
وكيف صفة ذلك اذا أوصت امرأة بكسوتها لابنتها بحق عليها لها
و بمثل هذا أوصت الابنة لأمها فماتت الأم من قبل.
الجواب: فالكسوة لابنتها التي تركتها بعد موتها.
وقيل: لها الكسوة التي ملكتها بعد الوصية لها.