الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

-

* مسالة:

ثم بعد ذلك ماتت الابنة عن هذه الكسوة وما عندها من غيرها من

الكسوة. الجواب: ان كسوة الابنة لأمها بالوصية قول: جميعها

وقول: التي آلت اليها بعد الوصية مقسومة بين ورثة الأم والابنة

ميراثها منها

وكذلك القول اذا ماتت الابنة قبل أمها والله أعلم.

مسألة:

واذا أوصت امرأة لابنتها بكسوتها من ضمان عليها لها ثم أن

الابنة أوصت لأمها بنحو هذا فماتت الأم قبل ابنتها

الجواب: للبنت كسوة أمها التي أوصت لها بها.

وأما كسوة البنت التي أوصت بها الأمها فعلى قول من يقول: ان الوصية اذا كانت بحق وضمان تثبت من حينها للموصى له بها فالبنت كلتا الوصيتين التى من أمها لها والتي من قبلها لأمها

وعلى قول من لا يثبتها فى الوقت ونوى أنها من المبهم ويثبتها بعد موت الموصى بها فلا يثبت ما أوصت به البنت لأمها الا بعد موت

الابنة

فان ماتت الابنة كان جميع مالها والكسوة التي لها من قبل أمها والتي لها من غير ذلك لأمها ولها ميراثها منها والله أعلم فهذا الذي حضرني

في هذا.