الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

2170

-

مسألة:

وفى

ذا اللفظ أوصى فلان بكذا لفلج كذا وخلج كذا وفلج كذا والمسجد كذا والمسجد كذا ما يكون القسم بينهن لأنه زاد في المساجد

لامات

أيكون للأفلاج النصف وللمساجد النصف أم للأفلاج الربع ولكل

مسجد ربع.

أضبطها

الجواب: نفضل طالعها من الجزء الحادي والستين لأني لم

وقال من قال: ان كلهن سواء في قسم هذه الوصية.

**

مسألة:

ومن أوصى أو أقر بشيء لمسجد بلام واحد أو اللمسجد بلامين ولم يبينه ولم نعرف ما الذى يخرج عندك في ذلك من جميع ما يخرج فيه كان في البلد جامع أو لم يكن.

وهل فيه وجه أن يبطل وهل فيه وجه أن يكون موقوفا وهلا فرق

بين الوصية والاقرار في ذلك.

الجواب: اذا ألفظها بلامين كانت للجامع.

وان لفظ بلام واحد ففى ثبوتها اختلاف والله أعلم.

ومن يثبتها فيجعلها لأقرب المساجد اليه

10

مسألة:

فيمن أوصى بنصف ماله المسمى كذا أو ببيته الفلاني أيثبت بيته

كله أم نصفه.