الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥

أهذه حكاية عن البعث أم قد فعل بهم هذا في دار الدنيا؟

وما يلزمه الشاك في ذلك.

الجواب: فنعم فد فعل ذاك في الدنيا ويلزم الشاك اليقين.

* مسألة:

ومن دعا زوجته إلى الاقرار بالجملة فقالت مكان إلى الله أن الله في قول أشهد أن لا إله إلا الله ولم تفهم ذلك لأجل إذ قد سلكت لسانها على ذلك.

هي مشركة بذلك.

وإن وطئها زوجها قبل أن يعلم رجوعها عن ذلك.

أتحرم عليه أم لا؟

وكذلك الزوج إذا أشرك بمثل هذا من القول سرا أو حهرا ووطئ زوجته قبل رجوعه عن ذلك تحرم عليه أم لا إذا كان ذلك على الجهالة؟

فاعلم شيخنا إن هذه المرأة نزهت الله وبرأته مما يليق به من الأشباه والأمثال والأنداد والصتاحبة والأولاد ووحدت الله بجميع توحيده لم يكن منها إلا هذا فلا أقد على تشريكها ولا تكفيرها والله أعلم.

* مسألة:

وما تقول فيمن سمع أو قرأ قول الله تعالى في العبد الذي قال الله فيه"آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما".

وما تلى من قصته وما تلى ذكر في الأسباك ونسق وحيه إليهم