الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨218
-
فقيل: يدخل بيته كله.
ولم
سيدي
سيدى؟
أحفظ أنه قال فيه قول لا يدخل الا نصفه أم لا فأفدني
الجواب: على يدخل كله ولعل يجرى فيه معنى الاختلاف في
المتحرى
يسم
مسألة:
أبيه
عن أبي معاوية من أوصى لابنه بنخلة أو بشيء معين بحق له عليه ولم الأب الحق ولم يقبض الابن ما أوصى له به حتى مات الابن قبل
الجواب: فلا شيء للابن
ولعل غير أبي معاوية يثبت له ما أوصى له به حى أو مات
مسألة:
:
ومن أوصى بنخلة ما يستحق وقطعها فى حياته ومات أيثبت أصلها
وما تستحق الموصى له أم لا؟
الجواب: ان قطعها فى حياته رجوع عن الوصية الا أن يكون بحق
أو ضمان فعليه غرمها والله أعلم.
مسألة:
عمن أوصى بكتاب المسجد ما يصنع به؟
قال: معى
أنه قد قيل يجعل في صلاح المسجد من عمارة ونحوها
بمنزلمة ماله الثابت له.
٥٥١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.