الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

220

-

مسألة:

تذكرة الموصى لهم بمثل نصيب أبيهم ان لو كان حيا لهم نصيبهم

منه في وصية الأقربين

*

مسالة:

فيمن مات وصيه ومات هو بعد ذلك.

الجواب: فعلى الورثة انفاذ وصيته ان كانوا بالغين

وان كان فيهم من لا يملك أمره وطلب أهل الحقوق حقوقهم فعلى القائم بالأمر أن يقيم لهم من يوفيهم حقوقهم وتكون الأجرة في ثلث مال المهالك وان كانت الديون تحيط بماله كانت الاجرة من بيت المال

مسألة:

والوصيان اذا أنفذ أحدهما جميع الوصية أو شيئا منها بغير رأى شريكه وأتم له شريكه ذلك أيجوز ذلك؟

الجواب: وبالله التوفيق يجوز له ذلك على هذه الصفة

والله أعلم

مسألة:

ومن أذن لأحد يجعله وصيه بعد موته ولم يطلع على جملة ما أوصى به الموصى وأراد الرجوع عن ذلك وترك الوصية بعد موت الموصى أنه المرجعة بوجه من الوجوه أم قد ثبت عليه ذلك؟

الجواب: وبالله التوفيق اذا كان الاذن منه مطلقا له فلعل أكثر

للقول لا رجعة له بعد موت الموصى والله أعلم.