الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١-
221
-
مسألة:
ومن وجد وصيا فلم يوص اليه وأوصى الى المسلمين أيجزيه ذلك؟ الجواب: فاذا لم يوافق فى ذلك الحق فلا أراه يسعه ولا يبرأ
مسألة:
ومن أوصى بدراهم لعزائه ومأتمه هكذا لم يفسر أيثبت أم لا ولماذا
يكون وكيف يفعل بها
الجواب: وبالله التوفيق ان العزاء معروف وفي بعض قول أهل العلم أن الوصايا تنفذ على العادة والتعارف والاطمئنانة وهو رأى الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله وكذلك حكم المأتم.
وفى بعض: انها لا تثبت هذه الوصية وهى مردودة على الورثة اذ
لم يعين لشيء ولم يوص بها لمعنى وهذا فى الحكم. وكلا القولين صواب ان شاء الله والله أعلم.
* مسألة:
واذا باع الموصى مال الموصى من غير حجة على الوارث لقضاء دينه و انفاذ وصيته ولم يرض الوارث ببيعه وقال انه يسلم ما ينوبه أو يريد شراء الجميع وأرسل على الوصى أنه غير راض بالبيع ولم يسلم ثمن المبيع وما ينوبه أو ما ينوبه منه الى أن خلت ثلاثة أيام.
أيمضى البيع على كراهيته ولا حجة فى نقضه بعد ذلك على هذه
الصفة أم لا؟