الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

لأحدهما بمثل نصيب أبيه من ماله ان لو كان أبوه حيا من ضمان عليه له.

الجواب: كان القول من هذه المسألة بين مشايخنا واخواننا أهل نزوي رحمهم الله بأن جعلوا أصل هذه المسألة من ثمانية

10

فالثمن من ذلك للزوجة سهم بقيت سبعة أسهم جعلوها للموصى له في حال وجود أبيه ان لو كان حيا

ثم جعلوا للولد الآخر أيضا سبعة أسهم فوق الثمانية الأولى فصارت خمسة عشر سهما ثم ضربوها في حالين صارت ثلاثين سهما فجعلوا للزوجة منها سهمين.

وبقى من المسألة ثمانية وعشرون سهما فللموصى له من قبل الوصية نصفها أربعة عشر سهما وله أيضا سبعة أسهم من النصف الباقي فتصير

المزوجة منها سهمين

وبقى من المسألة سبعة أسهم جعلوها للولد الآخر والله أعلم.

مسألة:

ووصى الهالك التارك أيتاما وبالغين اذا لم تصح ثقته ولا خيانته مع الحاكم وباع من مال الهالك لقضاء ما عليه بيعا تدخله الجهالة مما يتم بالمتاممة وينتقض بالمناقضة فهل لمحتسب عن اليتامى أن ينقضه الجواب: فهو ماض حتى يصح فيه الغبن الفاحش على قول بعض

فقهاء المسلمين لأن الموصى أمنه على ذلك والله أعلم.

مسألة:

اذا نقص ثمن المال بمحل أو زاد بخصب وظهر الغبن هل بينهما

فرق؟