الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

-

228

-

الجواب: لا ينظر الى ما بعد ذلك اذا كان البيع لقضاء وانفاذ دين الهانك تدبروا مشايخنا وأحبائنا ما كتبناه فى هذه الورقة ولا تأخذوا منه الا الحق وأنا أستغفر الله من مخالفة الحق وناصر بن خميس.

*

مسألة:

ومن أوصى بنخلة له من ماله لفلان من ضمان عليه له متى يتوصل

اليها؟

قال: معى ليس له عليها سبيل وهى فى يد الموصى بها الى أن ثم يحكم له بها ان طلبها وصحت له.

موت

ولا أعلم أنه يحكم له بها فى حياة الموصى لأن الموصية لا تكون الا

بعد الموت

وسمعت الشيخ ناصر بن خميس يرفع في هذه المسألة اختلافا ولم أجده فى آثارهم ولعل الذى بلغه أكثر مما بلغنى فانظروا فيه.

قال: وكذلك ان كانت معينة أو دراهم.

وقال فى امرأة أوصت لزوجها بصداقها الآجل من ضمان عليها له خمات الزوج وسلم اليها الموحى صداقها اذا لم يعلم بما أوصت له به

وقال: معي أنه لا ينزع منها وانما يحجر عليها اتلافه حتى يستحقه ورثة الزوج منها بموتها لأن الوصية لا تكون الا بعد الموت وان اتفق ورثة الهالك والمرأة أن يشتروا به اصلاحا لهم ذلك وللمرأة عليه.

قلت له: وان طلبت تسليمه الى الموصى وامتنع عن تسليمه لأجل أنها أوصت به لزوجها

•

قال: فعلى ما وصفت أنه يحكم لها بتسليمه لأنه لم يخرج من ملكها

بعد وقد زال عن حكم الزوج بموته.