الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

-

2290

-

*

مسألة:

عن الشيخ ناصر بن خميس: هل للوصى أن ينفذ الوصية من غير أن

يعلم الورثة بذلك ويبيع لها من مال الهالك

وهل يلزمه أن يريهم الوصية ان طلبوا ذلك؟

الجواب: الأحسن عندنا ذلك باطلاع منهم من غير وجوب وأما الأصول فلا الا بعد الحجة عليهم والقيام بأمر من لا يملك أمره منهم

والله أعلم.

مسألة:

ومن أوصى بشيء المسجد قرية فلانة القديم وكان فيها مسجد واحد يسمى القديم ما حكم هذه الوصية؟

الجواب: ان لم يكن مسجد يسمى بذلك فى ذلك الموضع فالوصية

موقوفة الا أن يخرج مخرج الاطمئنانة في شيء من المساجد فواسع للوصى الأخذ بالاطمئنانة على قول بعض فقهاء المسلمين

والله أعلم

مسألة:

أرأيت ان كان فيها من مسجدين فصاعدا وليس شيء يسمى القديم

أتنفذ في الذي بني قبل منها أم لا؟

الجواب: ان خرج فى الاطمئنانة على قول من قال بذلك فلا بأس

بذلك والله أعلم.