الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩-
2290
-
*
مسألة:
عن الشيخ ناصر بن خميس: هل للوصى أن ينفذ الوصية من غير أن
يعلم الورثة بذلك ويبيع لها من مال الهالك
وهل يلزمه أن يريهم الوصية ان طلبوا ذلك؟
الجواب: الأحسن عندنا ذلك باطلاع منهم من غير وجوب وأما الأصول فلا الا بعد الحجة عليهم والقيام بأمر من لا يملك أمره منهم
والله أعلم.
مسألة:
ومن أوصى بشيء المسجد قرية فلانة القديم وكان فيها مسجد واحد يسمى القديم ما حكم هذه الوصية؟
الجواب: ان لم يكن مسجد يسمى بذلك فى ذلك الموضع فالوصية
موقوفة الا أن يخرج مخرج الاطمئنانة في شيء من المساجد فواسع للوصى الأخذ بالاطمئنانة على قول بعض فقهاء المسلمين
والله أعلم
مسألة:
أرأيت ان كان فيها من مسجدين فصاعدا وليس شيء يسمى القديم
أتنفذ في الذي بني قبل منها أم لا؟
الجواب: ان خرج فى الاطمئنانة على قول من قال بذلك فلا بأس
بذلك والله أعلم.
٥٦٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.