الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

-

230

مسألة:

والموصى اذا جعل وصيا له فى قضاء دينه وانفاذ وصاياه ولم يجعله في اقتضاء ديونه فهل لهذا الوصى اقتضاء دون الهالك لانفاذ الوصايا؟

الجواب: انه يحكم له باقتضاء هذه الديون على هذه الصفة لقضاء ما على الهالك ولا يباع أصل مال الهالك لقضاء ما عليه وله ديون حالة غير آجلة فيما يبين لنا من هذا والله أعلم.

مسألة:

وهل يجوز لهذا الوصى الاعراض عن استيفاء الديون ويبيع من

الجواب: لا يعجبنا له الاعراض عن ذلك على هذه الصفة

الأصل

والله أعلم

مسألة:

ماله

واذا أوصى الموصى لطعام وادام وحلاء ليأكله الناس من موته على رأى وصيه فأراد الموصى أن يعطى بعضا طعاما واداما من غير

حلاء أو طعاما وحلاء من غير ادام.

أله ذلك دون الجميع أم لا؟

الجواب: له ذلك ان جعل على رأى وصيه وان لم يجعل له ذلك

فليس له ذلك فيما يبين لنا في هذا والله أعلم.

مسألة:

ومغسلوا الميت وحافروا قبره اذا كانوا كثيرا ويصح من أحدهم