الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١-
231
-
أكثر عملا من الآخر أيكون ما أوصى به للمغسل وحافرى القبر بينهم بالسوية أو كل واحد منهم يستحق اسم مغسل وحافر عمل من ذلك قليلا أو كثيرا أو لكل واحد بقدر عمله ولو شق تمييز ذلك.
اعلم
قال بعض فقهاء المسلمين: ان الوصية تكون للمغسل دون المعين له
قال بعضهم: لهم كلهم وكذلك الحافرون وأشياه هذا والله
مسألة:
: *
واذا باع الموصى مالا من مال الهالك ومات فقال بعض الورثة لم نعلم ببيع الوصى هذا المال قبل موته ولم نعلم لأى شئ باعه. أيمضى بيعه ولا حجة للورثة فى نقضه ولا فى ثمنه حتى يصح باطل
ما فعله من ذلك كان الموصى وارثا أو أجنبيا ماض بيعه وثابت.
الجواب: لا حجة لهم فى ذلك حتى يصح باطله ولو لم يصح أنه أنفذ شيئا من الوصية لأنه أمين فى ذلك وعليهم هم انفاذ وصية هالكهم إذا صح عندهم أنها لم تنفذ.
وان لم يصح عندهم انفاذها ولا بقائها ففي لزوم انفاذها عليهم
اختلاف
مسألة:
وان كان الموصى بعد حيا فقال انه باع ما باعه لقضاء ما على الهالك وانه أنفذه في دينه أو وصيته.
أيكون قوله مقبولا ولا شيء عليه أم حتى يصح دين الهالك ووصيته؟