الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

-

232 1

قال: أما اذا صح دين الهالك ووصيته فقوله مقبول انه أنفذ ذلك في دينه ووصيته وان لم يصح عليه ذلك فلا يقبل قول الوصى عليه بذلك ولا يصح بيعه لذلك والله أعلم.

فقيل له: وان قال أنا ما عندى صحة وأوصانى بذلك فيما بينى وبينه ما القول فيه فى ثبوت ذلك وما حالته عند أوليائه في فعله ذلك بادعائه ذلك وفعله له علانية؟

قال: فلا يقبل قوله وبينه وبين الله واسع له ولا تترك ولايته قيل له: وان ادعى حقا لنفسه على الهالك وأنه باع ذلك واستوفى به حقه ما تكون منزلته عند أوليائه فى فعله ذلك ولا يقبل قوله فيما بينه وبين الله؟

قال: يجوز له ذلك سريرة وفى العلانية لا يجوز له ذلك ويأمرونه برده فان رده والا برءا منه

وأما فيما بينه وبين الله ان كان محقا فلا يلزمه شيء.

وعن ابنة راشد: الغوطة المعوز سيدنا الصبحي من أوصى الأحد بغلة ماله مادام حيا فيجعل كأنه ثلث المال.

وان كان سنين معلومة فيعتبر فان نقص فله ما نقص وان زاد رد

الزيادة لسائر الوصايا

* مسالة:

الموصى اذا كان غائبا حيث لا تناله الحجة أن الحاكم يقيم مكانه من ينفذ الحقوق وينفذ الوصايا اذا كانت لمن لا يملك أمره ..

مسألة:

وما استحسنه المسلمون من الوصية للفقراء أيعجبك يوصى به قطعا