الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣-
233
هكذا ولا يعتقده لشيء أم يجعله عن ضمان لزمه من حقه للفقراء احتياطا
منه؟
•
الجواب: ان كان لزمه شيء ليكون عن اللازم والا ليقع موقع الوصية ان كان يتخوف على نفسه ثبوت ضمان عليه جعله لذلك والا فهو وصية من أبواب البر لا يذكر فيها ضمانا ولا لازما والله أعلم
* مسألة:
والذي يوصى به لبيت المال من الوقف الذي ذكرته لك كيف يفعل
الموصى في تسليمه ليكون منفذا لوصية الموصى؟
الجواب: ان شاء أخره الى قيام الامام وان شاء سلمه للفقراء
والله أعلم
مسالة:
ومن أوصى لرجل بماله المسمى كذا ووجد له ثلاثة أموال متفقة الاسماء لكنها تلى بعضها بعضا وبين المالين جدار رفيع أو وضيع
أتحسب هذه الثلاثة الأموال مالا واحدا ويستحقها كلها الموصى له أم تحسب ثلاثة أموال ويكون له منها ما جاء به الاختلاف من أفضلها وأدونها وأوسطها وبالأجزاء منها؟
وهل فرق بين ان كان طريق هذه طريقا واحدا وبين أن يكون كل
واحدة منها على حدة؟
الجواب: لهذا الموصى له أخذ هذه الأموال أو ثلثها جميعا على هذا
الوصف فيما عندى •