الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

-

234 -

الوارث

وبعض: لم يثبت له شيئا منها أو تقوم البينة بأحدها أو يقر

مسألة:

ومن أوصى بدراهم لفقراء قرية أو حارة أو قبيلة أيستحق منها كل من استحق اسم الفقر من أصل ذاته كمثل امرأة الغنى الفقيرة وكالولد الصبى اذا كان أبوه غنيا ويكون هذا مخالفا لما يوصى به للفقراء

مجملا؟

الجواب: ان امرأة الغنى لا يحرمها غناه ما استحقته بالفقر وكذلك ولد الغنى وسواء استحقاه بدخولهما في النسب أو في البلد أو بالفقر

وحده

مسألة:

ومن أوصى بشيء لمن يحضر عزائه ومأتمه هل يستحق منه من حضر

أحدهما أم حتى يحضرا جميعهما؟

الجواب: فحتى يحضر جميعهما فيما عندي في ظاهر الأحكام.

مسألة:

عمن أوصى بأوعيته أيدخل فيها المندوس والسفتورية أم لا؟ الجواب: يدخل فيما عندى وهذا من الأوعية فيما عندى

والله أعلم

مسألة:

ومن أوصى بشيء لفقراء بلد أو قبيلة من ضمان عليه لهم وحين