الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥-
235
-
إنفاذ الوصية صار غنيا من كان منهم فقيرا حين الوصية أو حين موت
الموصى أيدخل
معهم
ويأخذ سهمه أم لا؟
الجواب: لا يدخل فيهم اذا لم يقبض في حال فقره والله أعلم
مسألة:
وان كان مات قبل الانفاذ أيكون لورثته؟
الجواب: ليس له فيما عندى ولعله يدخل فيه معنى الاختلاف في الذى لم يقبض حتى استغنى أو مات والله أعلم.
مسألة:
وان حدث أحد بعد موت الموصى قبل قسم ذلك أله سهمه أم لا؟ الجواب: ان كان هذا يجوز فيه ما يجوز فى وصية الأقربين فوصية
الأقربين يلحقها الاختلاف بين المسلمين والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن أوصى أو أقر بماله الفلاني أو باع ماله الفلاني وكان هذا المال قطعا متميزة عن بعضها بعض بوعب متصل بين القطعتين أو ظفر من غير جدر وكل القطع تسمى باسم واحد.
أتدخل كلها في الوصية أو الاقرار أو البيع وتجعل كلها مالا واحدا. على هذه الصفة أم تجعل أموالا ولا تثبت الا واحدة من القطع وكل قطعة بينها وبين الأخرى وعب متصل أو ظفر حاجز يسمى مالا على حده حى البائع أو مات تداعى فى ذلك البائع والمشترى أو ورثتهما والموصى له