الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236 -

أو المقر له وورثة المقر أو الموصى أو تسالوا وجعلوا الحكم للفظ فهذه مسألة عانية فاشرح انا بيان الحق فيها بجميع وجوهها ومعانيها؟

الجواب: اني لا علم لى بهذه المسألة وأنت بذلك أولى وأقول إن

كان البائع حيا فالقول قوله مع يمينه.

وكذلك القول في المقر اذا ادعى فى ذلك شيئا وبعدهما فورثتهما يقومون مقامها وكذلك ورثة الموصى يقومون مقامهما ومثل هذا في الأثر موجود والله أعلم ولا يخفى عليك ذلك.

وان قال قائل: ان هذا لا يثبت لاحتمال كل مال على حده وادخل عليه اللبس لحصول الشبهة فيه لم يبعد ذلك فى الأصول من جميع

المذكور

وان قال قائل بثبوت جميع ذلك لان كل مال قائم باسمه فكأنهن مال واحد لم يرد قوله لاحتمال ذلك فيمن قال عبده حر وامرأته طالق وله عبيد ونساء.

فقد قال من قال: بخروج الجميع عنه.

وقال من قال: بغير ذلك

مسألة:

لا يجوز بيع

مال المهالك فى الحكم بنداء أقل من ثلاث جمع ويباع

في الرابعة ولا أعلم فيه اختلافا في معانى الحكم اذا كان في مال المهالك علائق من ديون ووصايا وقد عجز هذا المال عن وفائهن في موجب الحكم الا برضى من عليه المضرة ان كان له رضى.

ويجوز في بعض القول اذا رأى الوصى الصلاح في السوم ورأيه

وافق الصواب والا فلا