الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧-
237
-
قيل: لا يجوز أبدا وهو على ما قدمناه من النداء والرصى اذا أراد
بيع مال الهالك لما فيه من الديون والوصايا
قال: أيسع مال الهالك وهو المال المسمى كذا كذا من الثمن على فلان لقضاء دين الهالك والشهود والمشترى مفتقرون الى تصحيح دين الهالك وكذلك جماعة المسلمين وحكامهم.
وان كتبوا فيه كتابا جاز ذكر صحة ما على الهالك وجاز تركه.
وان قال هذا الوصى مالى لفلان لم يثبت بيعه ولا الاشهاد عليه
ولهذه المعانى فصول ومبانى لا تجوز مجاوزتها علوا.
مسألة:
وعمن أوصى بعشرة دراهم لمن يقوم به.
الجواب: فمعى أنها ثابتة من الثلث على ما أوصى موزعة بينهم
بالسواء
مسألة:
وعن امرأة أوصت بكسوتها لمن يقوم بها في مرضة موتها وذلك بقيامه
عليها
الجواب: فأكثر ما جاء فى آثار المسلمين أنها ثابتة من رأس المال.
خارجة على سبيل القضاء.
وقد قيل: أنها لا تثبت لأنها وصية مجهولة وروى عن أبي معاوية رحمه الله: وقيل على ما في آثارهم أنها لا تثبت لأن القيام يتفاضل.