الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

وقيل: ان له بقدر عنائه وما بقى للورثة والله أعلم.

وان قام بها جماعة من النساء والرجال وفيهم من يحضر الليل والنهار وفيهم من لا يحضر الا نهارا أو ليلا فمعى ان كانت أجرة فالأجرة مقسومة على قدر العناء والخدمة اذا أدركت والا كانت بحالها حتى يصطلحوا وان كانت وصية فهم فيها بالسواء

مسألة:

ومن أوصى بعبده لمن يقوم به فى مرضة موته وقد كان أوصى لهذا العبد بعشرين درهما فان الوصية بالعبد جائزة وللعبد ما أوصى له به وكل الوصايا من الثلث

وان كان في القائمين صبى وعبد ووارث وغيرهم من الأجنبيين فان الوصية لا تثبت لوارث ولا لعبد وارث وتثبت لمن سوى ذلك من الأجنبيين كانوا بالغين أو صبيانا وحصة من لم تثبت له الوصية وورثة الميت وذلك على قول من لم يثبت الوصية للعبد من سيده.

وأما على قول من أثبت له الوصية من سيده فذلك ثابت

مسألة:

وان أوصت بغلة مالها سنة لمن يقوم بها وذلك بقيامهم عليها وفيهم

عبدها وزوجها والأجنبيون وأقارب

•

الجواب: فمعى أن تثبت هذه الوصية من وجه أيضا فللزوج حصته منها وحصة عبدها لورثتها لأن هذا الفعل وقع منه وهو عبد وللأجنبيين والأقربين حصصهم على عددهم ان تساووا في القيام وان اختلفوا

فبحسابه