الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

--

-

وان ثبتت وصية خرج الزوج منها ولعله قد قيل هذا وهذا لاحتمال الأجرة عليها أو القيام وذلك اذا لم تقل وذلك بقيامه عليها وان قالت خرجت مخرج القضاء وأثبتت من جملة المال

*

مسألة:

ومن يخاف منه لقلة علمه وبصره أن يدخل فيما يجوز له لظنه أنه جائز من غير عمد منه مثل هذا يجوز ويجزى ما يجعله أحد وصيه عند المضرورة اليه أم لا؟

متهم

الجواب: ما وصفت فهذا غير مبين معى لانه فما يغيب به أن يخالفه بجهل أو باتباع هوى والأمين فى المشيء أمين أبدا لا يخالف الحق

فيما يأتمن عليه والله أعلم.

مسألة:

وان لم يجز وعدم غير هذا وجعل أوصيائه المسلمين ويخاف أن لا تنفذ وصيته بالعدل وان المسلمين القائمين بالعدل لا سبيل لهم الى القيام بالعدل في موضعه

أيكون هذا كافيا له وهذا غاية اجتهاده أم كيف ترى سيدى؟ الجواب: يشهد على وصيته عدلين ولا يلزم أكثر من الاشهاد اذا لم يجد عدلا يوحى اليه

قدير

وان أوصى الى المسلمين فلعل الله ينصرهم وهو على كل شيء

* مسألة:

وان كتب وصيته هكذا وحفظها عنده وأشهد على ما فيها من

قدر عليه ولم يقبضها غيره ولم يدل عليها أحدا.