الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

24

-

أيجزيه ذلك ما لم يجد ثقة يأمنه على حفظها أم كيف يفعل بها؟ الجواب: هذا منه حسن جائز ومن أحفظ منه لأمر دينه وان خاف على نفسه الموت وخاف عليها من الورثة استحفظها الشهود أو عدلا من

المسلمين

مسألة:

وكذلك من كان له مال قليل مثل دراهم ولم يجد ثقة يأمنه عليها من ورثته ولا درهم ويخاف ان اطلع عليها بعض ورثته أن لا يعدل في حفظها ووضعها فى موضعها. كيف يفعل وما الوجه له فى سلامته وفى ورثته من لا يملك أمره؟ الجواب: يودعها ثقة أو يعلمه بها ولو من غير بلده وان لم يجد وأوصى في وصيته نعتها موضعها ورجوت له السلامة بذلك

مسألة:

وان كان هذا قادرا على انفاذ وصيته فى حياته إلا أنه توسع بالرخصة في سعة ذلك الى الموت ولأنه ربما يحتاج الى ماله في حياته ولم تسمح نفسه باذهاب ماله فى انفاذ وصيته مادام حيا خوف الحاجة اليه أهذا واسع له ويكون عذرا له عن انفاذها فى حياته على هذه الصفة لا اذا لم يكن عليه شيء من المظالم مما لا يسعه تأخيره

أم

الجواب: اذا كانت وصيته لازمة من حقوق العباد وما يشبه ذلك من حقوق المساجد أو الفقراء وما جرى مجرى هذا وهو قادر على انفاذها

لزمه انفاذها.

وان كان له عذر فى التأخير رجوت له السلامة.