الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

- TEI-

-

مسألة:

واذا أوحى رجل لرجل بثث جميع ما يخلفه بعد انفاذ وصاياه

منه من ضمان عليه له

ماذا يجب له على هذا اللفظ؟

الجواب: يجب له ما بقى من ثلث ماله وليس له غيره وتنفذ الوصايا

من جملة هذا المثلث.

وعندى: أنه قبل اذا لم يفضل من هذا الثلث شيء لم يكن الموصى

له تبقية الثلث شيء.

مسألة:

واذا كتب اقر أو أوصى فلان بن فلان بادون سيوفه الحديد ولم يوجد له بعد موته الا سيف احد أيثبت ذلك السيف للموصى له أو المقر

له أم لا؟

وكذلك اذا كتب أوصى أو أقر فلان بنفقة الحديد وما ركب عليه

من خشب وغيره أم يثبت هذا؟

الجواب: لا يبين لى باطل هذا اللفظ ويعجبني ثبوته

واذا أوصى له أو أقر بالأضعف من تفاقه ولم يوجد له الا واحد خفت أن لا يثبت له شيء وكذلك ما دون سيافه لأن هاتين اللفظتين خارجتان على دون جملة موصوفة.

فاذا لم توجد الجملة الموصوفة رجوت أن لا يثبت له شيء الا أني لم أحفظ فيه شيئا منصوصا من آثار المسلمين

(م 16 - الجامع الكبير جـ 2)