الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢-
242
-
مسألة:
وفيمن أوصى بنخلته الفلانية للفطرة لم يقل بثمرتها ولا بغلتها أيكون حكمها كالموصى بثمرتها ولا يجوز طنائها وشراء غيرها الا أن يخاف ضياعها أم يكون حكمها كالموصى بغلتها ويجوز طنائها وشراء غيرها من الأطعمة بقيمتها ولو أمكن أكلها بنفسها على هذا اللفظ عرفنى سيدى.
الجواب: ان ثبتت هذه الوصية بالنخلة لمن أوصى له بها جاز بيعها في بعض القول وانفاذ ثمنها فيه وجاز ثمرها فيما فيه الموصية والفطرة الخلقة وهذا لا يخفى عليكم جوازه.
مسألة:
وفيمن أراد من أحد أن يجعله وصيه بعد موته فلم يسمح له قطعا ولم ينفه قطعا فكتبه وصيا ومات فأراد هذا أن يتعذر من انفاذ وصيته أله عذر أم يثبت عليه ذلك على هذه الصفة؟
الجواب: أما فى ظاهر الأحكام فلا يثبت عليه في هذه الوصية لازم
انفاذها وغير محكوم عليه به إلا أن يصح عليه القبول
ويجوز له انفاذها ولعل بعضا يوجب في تركه النكير
* مسالة:
وفيمن أقر أو أوصى لأحد بما في بيته من آنية صفر أو فراش
وغير ذلك.
أيثبت الموحى له أو المقر له ما في بيته من الأشياء على هذا جميع